____________________
ولا يخفى أن هاتين الروايتين خصوصا الأولى إنما تدلان على استحباب الإعادة لمن صلى هاتين الركعتين وعليه قطعة من الليل إذا نام بعدهما ولا يتم الاستدلال بهما على الاستحباب مطلقا إلا أن يقال إن تقديمهما رخصة لخوف الفوات، فإذا تمكن من الإتيان بهما في وقتهما أتى بهما، كمن قدم غسل الجمعة يوم الخميس. وتحمل على ذلك أخبار الحشو (1) لكنه خلاف ما عليه الأكثر كما مر.
ثم إنه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة بالكراهة كالشيخ (2) والمحقق (3). ثم إن ظاهرهما أيضا الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول لأنه من الليل وهو خلاف ما في " الشرائع (4) والكتاب والبيان (5) والدروس (6) " إلا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفجر الأول وعليه تنطبق الروايتان على ظاهر هذه الفتاوى، فليلحظ ذلك.
[وقت قضاء الفرائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت) * بإجماع أهل العلم كما في " المعتبر (7) " وبالإجماع كما في " الخلاف (8) والغنية (9)
ثم إنه قد يستفاد منهما عدم كراهية النوم بعد صلاة الليل وقد قطع جماعة بالكراهة كالشيخ (2) والمحقق (3). ثم إن ظاهرهما أيضا الإعادة وإن فعلتا بعد الفجر الأول لأنه من الليل وهو خلاف ما في " الشرائع (4) والكتاب والبيان (5) والدروس (6) " إلا أن يحمل الفجر في الروايتين على الفجر الأول وعليه تنطبق الروايتان على ظاهر هذه الفتاوى، فليلحظ ذلك.
[وقت قضاء الفرائض] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتقضى فوائت الفرائض في كل وقت) * بإجماع أهل العلم كما في " المعتبر (7) " وبالإجماع كما في " الخلاف (8) والغنية (9)