____________________
كوقتها) * إجماعا كما في " المنتهى (1) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (2) " وكأنه لا خلاف فيه كما في " شرح رسالة صاحب المعالم " وقد تقدم الكلام في ذلك. وللشافعي (3) قولان في المسألة.
[وقت صلاة الليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) * أي الثاني كما هو صريح " السرائر (4) والتحرير (5) والمختلف (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والعزية والمفاتيح (10) " وهو الظاهر ممن أطلقه.
وهذا الحكم - أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني - ادعي عليه الإجماع في " الخلاف (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (14) والعزية وإرشاد الجعفرية (15) " وهو ظاهر
[وقت صلاة الليل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وصلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر) * أي الثاني كما هو صريح " السرائر (4) والتحرير (5) والمختلف (6) وجامع المقاصد (7) والروض (8) والروضة (9) والعزية والمفاتيح (10) " وهو الظاهر ممن أطلقه.
وهذا الحكم - أعني كون صلاة الليل بعد انتصافه إلى طلوع الفجر الثاني - ادعي عليه الإجماع في " الخلاف (11) والمعتبر (12) والمنتهى (13) " وهو مذهب الأصحاب كما في " جامع المقاصد (14) والعزية وإرشاد الجعفرية (15) " وهو ظاهر