____________________
وليعلم أن ما نقلناه من كلام الأصحاب في المقام قد جمعناه من مباحث الخلل الواقع في الصلاة ومن مباحث الصيد والذبائح.
[عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه] قوله قدس الله روحه: * (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) كشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وروض الجنان (7) وحاشية المدارك (8) " بل في الأخير (9):
أن المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتى أنهم سألوا عن شعر الإنسان. وفي " المعتبر " أن هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات والسلام (10). وفي " إرشاد الجعفرية (11) " ورد النص في السباع وليس منا قائل بالفرق، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلا ما أخرجه النص كالسنجاب. ونحوه ما في " حاشية المدارك (12) ". وفي أكثر (13) هذه أدرج تحت
[عدم جواز الصلاة في جلد ما لا يأكل لحمه] قوله قدس الله روحه: * (ولا في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) ونهاية الإحكام (4) كشف الالتباس (5) وجامع المقاصد (6) وروض الجنان (7) وحاشية المدارك (8) " بل في الأخير (9):
أن المنع من شعار الشيعة وأنه المشهور عند الرواة حتى أنهم سألوا عن شعر الإنسان. وفي " المعتبر " أن هذا الحكم مشهور عن أهل البيت عليهم الصلوات والسلام (10). وفي " إرشاد الجعفرية (11) " ورد النص في السباع وليس منا قائل بالفرق، فإذا ثبت في السباع ثبت فيما لا يؤكل لحمه إلا ما أخرجه النص كالسنجاب. ونحوه ما في " حاشية المدارك (12) ". وفي أكثر (13) هذه أدرج تحت