____________________
وبين المغرب. وعن " الأركان (1) " أنه يقدمها على التسبيح.
بيان: احتجوا على المشهور بالأخبار المانعة عن التنفل وقت الفريضة. وفي حاشية " الفاضل والميسي والمدارك (2) " أن هذا المنع إنما يتوجه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التنفل وقت الفريضة. وفي " كشف اللثام (3) " أن المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل عند تضييق الفرائض. وفي " حاشية المدارك " أن المستفاد من الأخبار عدم الفرق بين الراتبة وغيرها. ومن الأخبار صحيحتا زرارة (4)، فالظاهر أن المراد بالوقت ليس وقت الجواز بل المقرر الموظف شرعا لأن تصلي فيه، أو المراد الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتأمل (5)، إنتهى. قلت: يدل على المشهور أو يشهد له الأخبار الناطقة بأن المفيض من عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (6).
وفي " المدارك (7) " تشهد لما في الذكرى صحيحة أبان بن تغلب. قلت: ورواية رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا (عليه السلام) (8) تشهد بذلك أيضا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتد
بيان: احتجوا على المشهور بالأخبار المانعة عن التنفل وقت الفريضة. وفي حاشية " الفاضل والميسي والمدارك (2) " أن هذا المنع إنما يتوجه إلى غير الرواتب للقطع باستحبابها في أوقات الفرائض. ويأتي عن قريب تمام الكلام في التنفل وقت الفريضة. وفي " كشف اللثام (3) " أن المراد من الأخبار النهي عن فعل النوافل عند تضييق الفرائض. وفي " حاشية المدارك " أن المستفاد من الأخبار عدم الفرق بين الراتبة وغيرها. ومن الأخبار صحيحتا زرارة (4)، فالظاهر أن المراد بالوقت ليس وقت الجواز بل المقرر الموظف شرعا لأن تصلي فيه، أو المراد الأولوية وإن جاز التقديم عليه فتأمل (5)، إنتهى. قلت: يدل على المشهور أو يشهد له الأخبار الناطقة بأن المفيض من عرفات إذا صلى المغرب في المزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء (6).
وفي " المدارك (7) " تشهد لما في الذكرى صحيحة أبان بن تغلب. قلت: ورواية رجاء بن أبي ضحاك عن الرضا (عليه السلام) (8) تشهد بذلك أيضا.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والوتيرة بعد العشاء الآخرة ويمتد