____________________
وفي " الروض (1) " زيادة الخف والمنطقة. ونقل (2) عن " الكافي " زيادة الخفين والنعلين والجورب. وفي " الشرائع (3) وفوائدها (4) وحاشية الإرشاد (5) " كل ما لا تتم به الصلاة منفردا. وفي الثاني (6) ما عدا الرقعة. وفي " حاشية المدارك (7) " أنه لا قائل بالفصل بين ما نحن فيه يعني ما لا تتم به الصلاة منفردا من الحرير وبين لا تتم به كذلك مما لا يؤكل لحمه.
بيان: الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر، وأما إذا كانت مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال:
" لا تحل الصلاة في حرير محض (8) " والنهي يقتضي الفساد، لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به، وهو معنى الفساد.
واحتج المانعون منها في التكة والقلنسوة بعموم الأخبار (9) المانعة من الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (10) ".
بيان: الوجه في بطلان الصلاة إذا كانت العورة مستورة به ظاهر، وأما إذا كانت مستورة بغيره فللنهي عن الصلاة فيه في صحيح محمد بن عبد الجبار حيث قال:
" لا تحل الصلاة في حرير محض (8) " والنهي يقتضي الفساد، لاستحالة كون الفعل الواحد مأمورا به منهيا عنه، فمتى كان منهيا عنه لا يكون مأمورا به، وهو معنى الفساد.
واحتج المانعون منها في التكة والقلنسوة بعموم الأخبار (9) المانعة من الصلاة في الحرير وصحيح ابن عبد الجبار قال: " كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب: لا تحل الصلاة في حرير محض (10) ".