____________________
ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم إجماعا كما في " المنتهى (1) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (2) والتذكرة (3) " وقد نص على ذلك في " التحرير (4) ونهاية الإحكام (5) والدروس (6) والذكرى (7) وجامع المقاصد (8) والجفرية (9) وشرحيها (10) وفوائد الشرائع (11) والروض (12) والروضة (13) والمقاصد العلية (14) والمسالك (15) والمدارك (16) والمفاتيح (17) " وغيرها (18)، وهو المراد من عبارة " السرائر " حيث قال: يجوز وإن كان أكثر بعد أن يكون ينسب إليه بالجزئية كعشر وتسع