____________________
قال في " المبسوط (1) ": ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار. فما نسب إليه لم يصادف محله.
وممن استثنى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " وقد سمعت ما في " المهذب والجمل (3) " وأن الإجماع منقول عليه (4) في " الغنية (5) " وينص عليه قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: " فإذا صار الظل قامة فقد دخل وقت العصر (6) ".
[وقت نافلة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والعصر إلى أربعة أقدام) * من قال بامتداد نافلة الظهر إلى القدمين قال هنا إلى الأربعة، وكذا من قال هناك إلى المثل قال بالمثلين، ومن استثنى قدر الفريضة هناك استثناه هنا إلا من عرفت. وقد مر عن " الكافي (7) ": أن آخر العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب.
وممن استثنى قدر الفريضة من المثل والمثلين المحقق الثاني في " جامع المقاصد (2) " وقد سمعت ما في " المهذب والجمل (3) " وأن الإجماع منقول عليه (4) في " الغنية (5) " وينص عليه قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: " فإذا صار الظل قامة فقد دخل وقت العصر (6) ".
[وقت نافلة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والعصر إلى أربعة أقدام) * من قال بامتداد نافلة الظهر إلى القدمين قال هنا إلى الأربعة، وكذا من قال هناك إلى المثل قال بالمثلين، ومن استثنى قدر الفريضة هناك استثناه هنا إلا من عرفت. وقد مر عن " الكافي (7) ": أن آخر العصر للمختار المثلان وللمضطر الغروب.