____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمندوب ما عداه) * قد أجمع أهل العلم على أن ما عدا ما ذكر ليس بواجب ما عدا أبي حنيفة كما في " المعتبر (1) والمدارك (2) ". وفي " المنتهى " إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم (3).
وفي " التذكرة (4) " قاله العلماء. وفي " الذكرى (5) " الإجماع عليه. وفي " الخلاف (6) " قال جميع الفقهاء: إن الوتر سنة إلا أبا حنيفة فإنها فرض عنده، وقال أصحابه:
إنها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في " التذكرة ": ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (7). وقال فيها (8) وفي " المنتهى (9) ": قال حماد بن زيد:
قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ فقال: خمس، فقلت: فالوتر؟ فقال: فرض، قلت:
لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقتها بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر (10).
وفي " التذكرة (4) " قاله العلماء. وفي " الذكرى (5) " الإجماع عليه. وفي " الخلاف (6) " قال جميع الفقهاء: إن الوتر سنة إلا أبا حنيفة فإنها فرض عنده، وقال أصحابه:
إنها عنده واجب. وقال ابن المبارك كما في " التذكرة ": ما علمت أحدا قال الوتر واجب إلا أبا حنيفة (7). وقال فيها (8) وفي " المنتهى (9) ": قال حماد بن زيد:
قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ فقال: خمس، فقلت: فالوتر؟ فقال: فرض، قلت:
لا أدري تغلط في الجملة أو التفصيل. وهي عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عليها ولا ينقص، وأول وقتها بعد المغرب والعشاء مقدمة وآخره الفجر (10).