____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو إلى الباب المفتوح من غير عتبة) * لم أجد مخالفا من أصحابنا إلا ما نقل عن شاذان بن جبرئيل في رسالة " إزاحة العلة (1) " فإنه لم يجز الصلاة إلى الباب المفتوح. وفي " التذكرة (2) " لا فرق بين أن يصلي إلى الباب أو إلى غيره، سواء نصب بين يديه شيئا أو لا عند علمائنا خلافا للشافعي. وفي " المنتهى (3) " لو صلى جوفها والباب مفتوح ولا عتبة مرتفعة صحت صلاته والخلاف مع الشافعي، إنتهى. وفي عبارة الكتاب تسامح، لأن الباب ليس من الجدران.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة) * أي العرصة، لأن الاعتبار بالجهة لا البنية فإنا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعا كما في " المنتهى (4) " والشافعي أوجب أن تكون الصلاة إلى شئ من بنائها كما في " التذكرة (5) " ولم ينسب فيها خلافا إلى غيره. وفي " جامع المقاصد (6) " لا يجب نصب شئ يصلى إليه عندنا.
[الصلاة على سطح الكعبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها، ولا يفتقر إلى نصب شئ) * أي يصلي قائما ويستقبل الجهة
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو انهدمت الجدران والعياذ بالله استقبل الجهة) * أي العرصة، لأن الاعتبار بالجهة لا البنية فإنا لو وضعنا الحيطان في موضع آخر لم يجز الاستقبال إليها إجماعا كما في " المنتهى (4) " والشافعي أوجب أن تكون الصلاة إلى شئ من بنائها كما في " التذكرة (5) " ولم ينسب فيها خلافا إلى غيره. وفي " جامع المقاصد (6) " لا يجب نصب شئ يصلى إليه عندنا.
[الصلاة على سطح الكعبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والمصلي على سطحها كذلك بعد إبراز بعضها، ولا يفتقر إلى نصب شئ) * أي يصلي قائما ويستقبل الجهة