____________________
وابني سعيد (1) وسائر المتأخرين (2)، وفي " المبسوط (3) " كما عن " الإصباح (4) " أنه إلى أن يبقى أربع وقت للمضطر والمعذور. وفي " المراسم (5) والوسيلة (6) " إلى أن يبقى ثمان كما تقدم بيان ذلك كله.
وأما ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالة، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة.
[أول وقت صلاة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول وقت العصر من حين مضي مقدار من أداء الظهر) * إجماعا كما في " الغنية (7) والسرائر (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) وكشف اللثام (11) ". وفي " الهداية ": أول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. (12)
وأما ما سيأتي من وجوب الفرضين إذا بقي للغروب مقدار خمس فلا ينافي عدم الامتداد إلى ما بعد الثمان أصالة، كما أن مقدار أربع إلى الغروب آخر وقت العصر أصالة وإن وجب الإتيان بها إذا أدرك ركعة.
[أول وقت صلاة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول وقت العصر من حين مضي مقدار من أداء الظهر) * إجماعا كما في " الغنية (7) والسرائر (8) والمعتبر (9) والمنتهى (10) وكشف اللثام (11) ". وفي " الهداية ": أول وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ووقت العصر من حيث يمضي قدمان من زوال الشمس إلى أن تغيب الشمس. (12)