____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللعشاء ركعتان من جلوس تعدان بركعة واحدة) * هذا ذكره جميع الأصحاب الذين عثرنا على كتبهم.
ويجوز القيام فيهما كما في " الدروس (1) والبيان (2) واللمعة (3) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (4) والجعفرية (5) وشرحها (6) والروض (7) والمسالك (8) ومجمع البرهان (9) والمفاتيح (10) " وحكي عن " الجامع (11) " بل في " الروضة (12) وحاشية المدارك (13) " أن القيام أفضل، وقربه في " مجمع البرهان (14) " ونسب في " المدارك (15) وشرح المفاتيح (16) " أفضلية الجلوس إلى جماعة واحتمل فيهما الأمرين.
وفي " الروض (17) " الجلوس أفضل. وفي " المسالك (18) " الأصل فيها الجلوس.
ويجوز القيام فيهما كما في " الدروس (1) والبيان (2) واللمعة (3) وحواشي الشهيد وجامع المقاصد (4) والجعفرية (5) وشرحها (6) والروض (7) والمسالك (8) ومجمع البرهان (9) والمفاتيح (10) " وحكي عن " الجامع (11) " بل في " الروضة (12) وحاشية المدارك (13) " أن القيام أفضل، وقربه في " مجمع البرهان (14) " ونسب في " المدارك (15) وشرح المفاتيح (16) " أفضلية الجلوس إلى جماعة واحتمل فيهما الأمرين.
وفي " الروض (17) " الجلوس أفضل. وفي " المسالك (18) " الأصل فيها الجلوس.