تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها، ثم تشترك مع العصر
____________________
وقد يستأنس للجواز بصحيح ابن مسكان (1) ومؤمن الطاق (2) الذي يقول فيه:
" إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجعل الركعتين الأوليين نافلة والأخريين فريضة " فيقال: إن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، إلا أن تقول: إن ذلك لإدراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته.
وعلى كل حال فقد قويت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على الفضل. وجمع بينها في " المدارك (3) " بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقيم شرع في الإقامة استنادا إلى صحيح عمر بن يزيد المتقدم وأنه جمع لم يقل به أحد، نعم يمكن أن يحتج بالرواية المذكورة بما ذكرنا في توجيهها.
* (المطلب الثاني: في الأحكام) * [الوقت المختص والمشترك للظهر وللعصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها) * اختصاص الأول بالظهر نقل عليه الإجماع في " الغنية (4) والسرائر (5) " وظاهر " المنتهى (6) والمختلف (7) والمدارك (8) " حيث نسب إلى علمائنا في الأول وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني. وقال في الثالث: إنه المعروف من مذهب
" إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين فإن كانت العصر فليجعل الركعتين الأوليين نافلة والأخريين فريضة " فيقال: إن هذه النافلة إما قضاء أو ابتداء، وإذا جاز ابتداء النافلة وقت الفريضة فقضاؤها أولى، إلا أن تقول: إن ذلك لإدراك فضل الجماعة مع التجنب عن التنفل بعد العصر لكراهته.
وعلى كل حال فقد قويت أخبار الجواز على المقاومة فيجمع بالحمل على الفضل. وجمع بينها في " المدارك (3) " بحمل أخبار المنع على ما إذا كان المقيم شرع في الإقامة استنادا إلى صحيح عمر بن يزيد المتقدم وأنه جمع لم يقل به أحد، نعم يمكن أن يحتج بالرواية المذكورة بما ذكرنا في توجيهها.
* (المطلب الثاني: في الأحكام) * [الوقت المختص والمشترك للظهر وللعصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (تختص الظهر من أول الزوال بقدر أدائها) * اختصاص الأول بالظهر نقل عليه الإجماع في " الغنية (4) والسرائر (5) " وظاهر " المنتهى (6) والمختلف (7) والمدارك (8) " حيث نسب إلى علمائنا في الأول وإليهم ما عدا الصدوق في الثاني. وقال في الثالث: إنه المعروف من مذهب