____________________
" السرائر (1) " مقدار أربع. وسيأتي للمصنف احتمال بقاء الاشتراك فيمن أدرك قبل انتصاف الليل مقدار أربع. واحتمل ذلك أيضا في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) " وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى.
[في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول الوقت أفضل) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والذكرى (5) " وظاهر " الناصرية (6) " حيث نسبه إلى الأصحاب و" كشف الحق (7) " حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفل. وفي " جامع المقاصد (8) والروض (9) " أن الأخبار به لا تحصى. وفي " كشف اللثام (10) " أنها مستفيضة أو متواترة، وفي بعضها النهي (11) عن التأخير وأن قوله تعالى: * (فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون) * في التأخير عن الأول لا لعذر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات) * تقدم الكلام في ذلك ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج.
[في أفضلية أول الوقت إلا ما استثني] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول الوقت أفضل) * إجماعا كما في " الخلاف (4) والذكرى (5) " وظاهر " الناصرية (6) " حيث نسبه إلى الأصحاب و" كشف الحق (7) " حيث نسبه إلى الإمامية مع استثناء المتنفل. وفي " جامع المقاصد (8) والروض (9) " أن الأخبار به لا تحصى. وفي " كشف اللثام (10) " أنها مستفيضة أو متواترة، وفي بعضها النهي (11) عن التأخير وأن قوله تعالى: * (فويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون) * في التأخير عن الأول لا لعذر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا المغرب والعشاء للمفيض من عرفات) * تقدم الكلام في ذلك ويأتي أيضا إن شاء الله تعالى في كتاب الحج.