السادس: لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة،
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن خلا أول الوقت عنه بمقدار الطهارة والفريضة كملا ثم تجدد وجب القضاء مع الإهمال، ويستحب لو قصر.) * تقدم الكلام في ذلك (1) كله وفيما يتعلق به من الفروع في الفصل الثاني من كتاب الطهارة في أحكام الحائض. كما تقدم الكلام (2) في قوله:
:
" ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء " في كتاب الطهارة في الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات.
[لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة) * يريد أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسن والإنبات وإن بعد الفرض فإنه يستأنف الصلاة. وهو مذهب الأكثر كما في " المدارك (3) " وهو خيرة " الخلاف (4) والشرائع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7)
:
" ولو زال وقد بقي مقدار الطهارة وركعة وجب الأداء " في كتاب الطهارة في الفصل المذكور وفي صدر المطلب الثاني في أحكام الأوقات.
[لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو بلغ الصبي في الأثناء بغير المبطل استأنف إن بقي من الوقت مقدار ركعة) * يريد أنه إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها كالسن والإنبات وإن بعد الفرض فإنه يستأنف الصلاة. وهو مذهب الأكثر كما في " المدارك (3) " وهو خيرة " الخلاف (4) والشرائع (5) والتذكرة (6) والتحرير (7)