الرابع: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا.
الخامس: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء،
____________________
وفي " التذكرة (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) " فإن صلى مع الوهم أو الشك لم يجزأ وإن وافق الوقت أو تأخر عنه لعدم الامتثال.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه) * هذا يعلم حاله مما سلف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (الرابع: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا) * إلى الظهر، سواء كان اشتغاله بالعصر في الوقت المختص أو المشترك، وقد تقدم الكلام في ذلك كما تقدم الكلام بما لا مزيد عليه في قوله: فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر... إلى آخره، في أول المطلب الثاني.
[في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء) * أما سقوطه كذلك
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن طابق فعله الوقت أو تأخر عنه صح وإلا فلا، إلا أن يدخل الوقت قبل فراغه) * هذا يعلم حاله مما سلف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (الرابع: لو ظن أنه صلى الظهر فاشتغل بالعصر عدل مع الذكر، وإن ذكر بعد فراغه صحت العصر وأتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، وإلا صلاهما معا) * إلى الظهر، سواء كان اشتغاله بالعصر في الوقت المختص أو المشترك، وقد تقدم الكلام في ذلك كما تقدم الكلام بما لا مزيد عليه في قوله: فإن ذكر بعد فراغه صحت العصر... إلى آخره، في أول المطلب الثاني.
[في سقوط الصلاة بالحيض في جميع الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت سقط الفرض أداء وقضاء) * أما سقوطه كذلك