____________________
وجوز الشافعي (1) أن يصلي أي عدة شاء أربعا وستا وثمانيا وعشرا شفعا أو وترا، وإذا زاد على مثنى فالأولى أن يتشهد عقيب كل ركعتين، فإن لم يفعل وتشهد في أخراهن مرة واحدة أجزاه. وقال في الإملاء (2): إن صلى بغير إحصاء جاز. وبه قال مالك (3) وقال أبو حنيفة. الأربع أفضل أربعا أربعا ليلا أو نهارا (4). ومنع أبو حنيفة من الواحدة (5) وله أقاويل أخر ذكرها أصحابنا.
بيان: يدل على حرمة الزيادة على الركعتين قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (6) المروي في كتاب حريز " وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم " وخبر علي بن جعفر المروي في " قرب الإسناد (7) " سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: " لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ". وقد سمعت ما في " الخلاف " من أن من زاد فقد خالف السنة.
وأما استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى.
وأما صلاة الأعرابي التي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب. وفي " كشف الالتباس (8) والروضة (9) ومجمع البرهان (10) " أن استثنائها مشهور. وفي " الذكرى (11) والدروس (12) والمدارك (13) "
بيان: يدل على حرمة الزيادة على الركعتين قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير (6) المروي في كتاب حريز " وأفصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم " وخبر علي بن جعفر المروي في " قرب الإسناد (7) " سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال: " لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين ". وقد سمعت ما في " الخلاف " من أن من زاد فقد خالف السنة.
وأما استثناء الوتر فإجماعي كما عرفت فيما مضى.
وأما صلاة الأعرابي التي هي عشر ركعات كالصبح والظهرين فقد استثناها جمهور الأصحاب. وفي " كشف الالتباس (8) والروضة (9) ومجمع البرهان (10) " أن استثنائها مشهور. وفي " الذكرى (11) والدروس (12) والمدارك (13) "