____________________
مما سلف ويدل على ذلك بعد ما ذكر من الإجماع خبر عبد الله بن مسكان (1) عن الحلبي المضمر وخبر ابن فرقد (2) المرسل.
[وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) * نقل على هذا الحكم بأطرافه الإجماع في " الغنية (3) " وكذا في " السرائر (4) " لكن فيها إلى أن يبقى للانتصاف قدر أربع، وقد سمعت ما في " المختلف (5) " من أنه كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والقول بالتفرقة خرق للإجماع. وقد بينا فيما مضى من فرق بين الأمرين.
هذا، وفي " الخلاف (6) " وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
وممن صرح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي ما تختص به
[وقت المختص والمشترك للمغرب والعشاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتختص المغرب من أول الغروب بقدر ثلاث ثم تشترك مع العشاء إلى أن يبقى للانتصاف قدر أدائها) * نقل على هذا الحكم بأطرافه الإجماع في " الغنية (3) " وكذا في " السرائر (4) " لكن فيها إلى أن يبقى للانتصاف قدر أربع، وقد سمعت ما في " المختلف (5) " من أنه كل من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر إلى قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء والقول بالتفرقة خرق للإجماع. وقد بينا فيما مضى من فرق بين الأمرين.
هذا، وفي " الخلاف (6) " وفي أصحابنا من قال: إذا غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين.
وممن صرح باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضي ما تختص به