____________________
وفي " الخلاف (1) والجمل (2) " أن آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه من غير نص على أن ذلك للمختار. وفي " المقنعة (3) " يمتد وقتها إلى أن يتغير لون الشمس باصفرارها للغروب وللمضطر والناسي إلى مغيبها يعني قبله. ويظهر منها الانتهاء بسقوط القرص عن الأبصار. وفي " الذكرى (4) " عن السيد أنه يمتد حتى يصير الظل بعد الزيادة ستة أقدام للمختار. وفي " المختلف (5) " عن الحسن أنه يمتد وقتها إلى أن ينتهي الظل ذراعين بعد زوال الشمس فإذا جاوز ذلك فقد دخل الوقت الآخر. وفي " النهاية (6) " أن المختار إذا صلى الظهر يوم الجمعة أو صلى بعدها النوافل ثماني ركعات في غير الجمعة صلى العصر بلا فصل. وقد سمعت عبارة " الغنية " حيث استثنى فيها يوم الجمعة أيضا كما صنع المفيد وسمعت جواب المحقق لتلميذه.
وقال الشافعي (7) وأصحابه: إذا صار ظل كل شئ مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثم لا يزال في وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبو حنيفة (8):
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس.
[آخر وقت صلاة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب
وقال الشافعي (7) وأصحابه: إذا صار ظل كل شئ مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر، ثم لا يزال في وقت العصر المختار إلى أن يصير ظل كل شئ مثليه فإذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار. وقال أبو حنيفة (8):
أول وقت العصر إذا صار ظل كل شئ مثليه وآخره إذا اصفرت الشمس.
[آخر وقت صلاة العصر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وللإجزاء إلى أن يبقى للغروب