____________________
قال: إن قوله " فرأيت الشمس لم تغب " يحتمل معنى الزعم لا الإبصار احتمالا ظاهرا، ويعينه إن انعطفت الجملة على ما اتصلت به - أعني قوله: الناس يصلون المغرب - لا ما قبله. وقوله (عليه السلام) " إنما تصليها إذا لم ترها " إما مجمل تبينه الأخبار المتقدمة أي لم ترها ولا حمرتها في المشرق، أو للتقية أي يجب عليك الصلاة إذا لم ترها تقية، إنتهى.
وما يقال من أن الغروب كالطلوع والمدار في الثاني على نفس القرص فالجواب على تقدير تسليمه أن الفارق الدليل. والشهيد الثاني في " الروض (1) والمقاصد العلية (2) " لم يفرق بينهما، قال: الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا.
ومن ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها لعدم الفرق. ومثله قال في " كشف اللثام (3) " عند بيان آخر وقت الصبح قال: وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام) (4). قلت: في خبر ابن أشيم (5) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يشير إلى وجه الفرق حيث قال (عليه السلام): " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره ".
[آخر وقت فضيلة صلاة المغرب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى أن يذهب الشفق) * الأحمر
وما يقال من أن الغروب كالطلوع والمدار في الثاني على نفس القرص فالجواب على تقدير تسليمه أن الفارق الدليل. والشهيد الثاني في " الروض (1) والمقاصد العلية (2) " لم يفرق بينهما، قال: الاعتبار في طلوعها وغروبها لما كان بالأفق الحقيقي لا المحسوس وكان طلوعها يتحقق قبل بروزها بزمن طويل غالبا.
ومن ثم اعتبر لها أهل الميقات مقدارا في الطلوع يعلم به وإن لم يشاهدها، فكذلك القول في غروبها لعدم الفرق. ومثله قال في " كشف اللثام (3) " عند بيان آخر وقت الصبح قال: وروي ذلك عن الرضا (عليه السلام) (4). قلت: في خبر ابن أشيم (5) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يشير إلى وجه الفرق حيث قال (عليه السلام): " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق وتدري كيف ذلك؟ قلت: لا، قال: لأن المشرق مطل على المغرب هكذا، ورفع يمينه فوق يساره ".
[آخر وقت فضيلة صلاة المغرب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلى أن يذهب الشفق) * الأحمر