____________________
خبر بشر بن بشار (1) المضمر. وروى في " السرائر " عن كتاب المسائل أنه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك وبلاد الإسلام يصلى فيها بغير تقية؟ فقال: " يصلى في السنجاب والحواصل الخوارزمية ولا يصلى في الثعالب والسمور ". وفي " الخرائج (2) " من توقيع الناحية المقدسة لأحمد بن أبي روح وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور والسنجاب والفنك والدلق والحواصل؟ " فأما السمور والثعالب فحرام عليك وعلى غيرك الصلاة فيه ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن فيه غيره، وإن لم يكن لك ما يصلى فيه فالحواصل جائز لك أن تصلي فيه " وهو يخصه بالضرورة.
[عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه] قوله قدس الله روحه: * (ولا في شعره ولا في صوفه وريشه) * إجماعا كما في " الخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) وجامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) " وهو ظاهر " الأمالي (9) والمعتبر (10) والمدارك (11) ". وفي " المعتبر "
[عدم جواز الصلاة في شعر ما لا يؤكل لحمه] قوله قدس الله روحه: * (ولا في شعره ولا في صوفه وريشه) * إجماعا كما في " الخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5) والتذكرة (6) وجامع المقاصد (7) وروض الجنان (8) " وهو ظاهر " الأمالي (9) والمعتبر (10) والمدارك (11) ". وفي " المعتبر "