____________________
[في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا تجوز الصلاة في جلد الميتة وإن كان من مأكول اللحم، دبغ أو لا) * إجماعا منا كما في " الخلاف (1) والغنية (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) وكشف الالتباس (7) وجامع المقاصد (8) وروض الجنان (9) ومجمع البرهان (10) والمدارك (11) والمفاتيح (12) " وغيرها (13) لكن في " الذكرى " الإجماع إلا ممن شذ منا (14). وقد تقدم (15) في كتاب الطهارة أن القائلين بطهارته كالكاتب والصدوق وافقا على عدم جواز الصلاة فيه.
ويؤيد ذلك إجماع " المجمع " حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال: حتى من القائل
ويؤيد ذلك إجماع " المجمع " حيث نقله عن جميع أصحابنا وقال: حتى من القائل