____________________
الأولين، ونقل (1) ذلك عن " المقنع والمهذب والجامع " ووقع ذلك أيضا لبعض المتأخرين (2). وفي " كشف الالتباس (3) وإرشاد الجعفرية (4) " الاقتصار على القطن والكتان والصوف.
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل (5) حيث قال الصادق (عليه السلام): " إن كان فيه خلط فلا بأس " فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل، وعلى ما في " المقنعة والمبسوط " خبر (صحيح - خ ل) زرارة (6)، وعلى ما في " النهاية " توقيع الناحية المقدسة " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (7) ".
قوله قدس الله روحه: * (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) * أي من الخليط إجماعا كما في " الخلاف (8) والمنتهى (9) وجامع المقاصد (10) والعزية وكشف اللثام (11) " وظاهر " المعتبر (12) والتذكرة (13) " فيجوز ولو كان الخليط عشرا
بيان: يدل على المشهور بعد الأصل خبر إسماعيل بن الفضل (5) حيث قال الصادق (عليه السلام): " إن كان فيه خلط فلا بأس " فيندرج فيه الفضة وأوبار ما يؤكل، وعلى ما في " المقنعة والمبسوط " خبر (صحيح - خ ل) زرارة (6)، وعلى ما في " النهاية " توقيع الناحية المقدسة " لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان (7) ".
قوله قدس الله روحه: * (كالسداء أو اللحمة وإن كان أكثر) * أي من الخليط إجماعا كما في " الخلاف (8) والمنتهى (9) وجامع المقاصد (10) والعزية وكشف اللثام (11) " وظاهر " المعتبر (12) والتذكرة (13) " فيجوز ولو كان الخليط عشرا