____________________
لا بالنص مع أنه قال: إنه منها عندنا. وظاهره فيها كظاهر " التذكرة " دعوى الإجماع كما سلف نقل ذلك عنه.
وفي " التذكرة (1) " عن الشافعي أنه جوز الاجتهاد إذا كان الحائل أصليا كالجبل مع التمكن من الصعود، وله في الحادث قولان.
[في عدم جواز التقليد مع إمكان الاجتهاد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد) * بل يعول على اجتهاده وهو قول أهل العلم كما في " المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) وكشف الالتباس (6) " ولا دليل على التقليد كما هو نص " المبسوط والخلاف " كما يأتي.
وفي " نهاية الإحكام (7) " لا يجوز له التقليد سواء قلد من يخبره عن علم أو اجتهاد، إنتهى. وفي " كشف اللثام (8) " عنها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره. قلت: فيها أيضا وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والعزية " وغيرها (11) التقليد قبول خبر الغير المستند إلى الاجتهاد، وأما المخبر عن يقين فهو مخبر. وفي " جامع المقاصد (12) " فهو شاهد. وفي " الذكرى (13) " أيضا لو وجد القادر على
وفي " التذكرة (1) " عن الشافعي أنه جوز الاجتهاد إذا كان الحائل أصليا كالجبل مع التمكن من الصعود، وله في الحادث قولان.
[في عدم جواز التقليد مع إمكان الاجتهاد] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد) * بل يعول على اجتهاده وهو قول أهل العلم كما في " المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) والتحرير (5) وكشف الالتباس (6) " ولا دليل على التقليد كما هو نص " المبسوط والخلاف " كما يأتي.
وفي " نهاية الإحكام (7) " لا يجوز له التقليد سواء قلد من يخبره عن علم أو اجتهاد، إنتهى. وفي " كشف اللثام (8) " عنها لا يكفيه التقليد أي الرجوع إلى اجتهاد غيره. قلت: فيها أيضا وفي " الذكرى (9) وجامع المقاصد (10) والعزية " وغيرها (11) التقليد قبول خبر الغير المستند إلى الاجتهاد، وأما المخبر عن يقين فهو مخبر. وفي " جامع المقاصد (12) " فهو شاهد. وفي " الذكرى (13) " أيضا لو وجد القادر على