____________________
[وقت نافلة المغرب] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ونافلة المغرب إلى ذهاب الشفق) * الغربي إجماعا كما في " الغنية (1) والمنتهى (2) " وظاهر " المعتبر (3) " حيث نسبه إلى علمائنا. وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا كما في " المدارك (4) "، وفي " البيان (5) والروضة (6) " أنه المشهور. وفي " الدروس (7) " هو المشهور بين المتأخرين.
وفي " جامع المقاصد (8) " أنه مذهب الشيخ والجماعة، والروايات لا تدل عليه دلالة ظاهرة إلا أن مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن، إنتهى. وهو أحد قولي الشافعي (9).
ومال في " الذكرى (10) والدروس (11) " إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة.
وفي الأول: أن الأفضل المبادرة بها. واستوجهه في " المدارك (12) " واستجوده في " كشف اللثام (13) " وقد مر كلام الحلبي (14) وأن المفيد (15) قال: يستحب المبادرة بها بعد التسبيح وقبل التعقيب. والكاتب (16) لا يستحب الكلام ولا عمل شئ بينها
وفي " جامع المقاصد (8) " أنه مذهب الشيخ والجماعة، والروايات لا تدل عليه دلالة ظاهرة إلا أن مخالفة كلام الشيخ والجماعة مستهجن، إنتهى. وهو أحد قولي الشافعي (9).
ومال في " الذكرى (10) والدروس (11) " إلى امتدادها بامتداد وقت الفريضة.
وفي الأول: أن الأفضل المبادرة بها. واستوجهه في " المدارك (12) " واستجوده في " كشف اللثام (13) " وقد مر كلام الحلبي (14) وأن المفيد (15) قال: يستحب المبادرة بها بعد التسبيح وقبل التعقيب. والكاتب (16) لا يستحب الكلام ولا عمل شئ بينها