____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (فإن ضاق الوقت صلى المحتمل) * كما نص عليه أكثر من تأخر (1) وظاهر إطلاقهم أنه يكتفي بالمحتمل واحدة أو اثنتين أو ثلاثا وإن كان الضيق لتأخيره عمدا. وفي " المقنعة " فإن لم يقدر على الأربع لسبب من الأسباب المانعة له من الصلاة أربع مرات فليصل إلى أي جهة شاء وذلك مجز له مع الاضطرار (2). ونحوها عبارة " السيد في الجمل (3) والشيخ في المبسوط (4) والمصباح (5) والطوسي في الوسيلة (6) والعجلي في السرائر (7) ".
وقد يظهر منهم أنه مع تعذر الأربع لا تجب الثلاثة والاثنتان، بل قد يظهر من " المقنعة (8) " أن عدم القدرة بغير تقصيره، فتأمل. وفي " المقاصد العلية (9) " إنما يجزي ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم يكن التعذر مستندا إلى تقصيره وإلا ففي الإجزاء نظر من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة، فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراك ما أقله ثلاث صلوات وركعة من الرابعة، فإن التقصير إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة، ومن عدم المساواة لها في كل وجه، وإلا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات، وهو خلاف المفروض.
واحتمل المصنف في " نهاية الإحكام (10) " وجوب الأربع إن أخر اختيارا
وقد يظهر منهم أنه مع تعذر الأربع لا تجب الثلاثة والاثنتان، بل قد يظهر من " المقنعة (8) " أن عدم القدرة بغير تقصيره، فتأمل. وفي " المقاصد العلية (9) " إنما يجزي ما دون الأربع مع تعذرها إذا لم يكن التعذر مستندا إلى تقصيره وإلا ففي الإجزاء نظر من أن المجموع قائم مقام صلاة واحدة، فلا يتحقق وقوع ركعة منها في الوقت الموجب لصحة الصلاة إلا بإدراك ما أقله ثلاث صلوات وركعة من الرابعة، فإن التقصير إلى ما دون ذلك كالتقصير في إدراك ركعة من الصلاة حالة العلم بالقبلة، ومن عدم المساواة لها في كل وجه، وإلا لما وجبت الصلاة بإدراك قدرها إلى جهة بل ثلاث جهات، وهو خلاف المفروض.
واحتمل المصنف في " نهاية الإحكام (10) " وجوب الأربع إن أخر اختيارا