ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك، فإن صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عنها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال،
____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتجوز النوافل... إلى آخره) * تقدم الكلام في ذلك مستوفى في خمس مسائل (1).
[في جواز الفريضة على الراحلة للضرورة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك، فإن صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته) * تقدم نقل الإجماعات على جواز الفريضة على الدابة عند الاضطرار ونقل كلام العامة. وأما بطلانها لو حرفها عمدا لا لحاجة فداخل تحت إجماع " المنتهى " حيث قال: لو اضطر إلى صلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (2). وقال في " التذكرة ": لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار فحرفها عمدا لم تبطل صلاته (3). وهذا داخل تحت قوله هنا " لا لحاجة " على أنه سيصرح به هنا. وكان عليه أن يقول: إن عليه حينئذ الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا. قلت: وكذا لا تبطل لو حرفها عمدا لا لحاجة ولكنه هو بنفسه لم ينحرف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال) * وقال الشافعي:
[في جواز الفريضة على الراحلة للضرورة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو اضطر في الفريضة صلاها كذلك، فإن صلى والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته) * تقدم نقل الإجماعات على جواز الفريضة على الدابة عند الاضطرار ونقل كلام العامة. وأما بطلانها لو حرفها عمدا لا لحاجة فداخل تحت إجماع " المنتهى " حيث قال: لو اضطر إلى صلاة الفريضة على الراحلة صلى عليها واستقبل القبلة بما يمكنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (2). وقال في " التذكرة ": لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار فحرفها عمدا لم تبطل صلاته (3). وهذا داخل تحت قوله هنا " لا لحاجة " على أنه سيصرح به هنا. وكان عليه أن يقول: إن عليه حينئذ الاستقبال بما أمكنه من التحريمة أو غيرها ويسقط مع التعذر رأسا. قلت: وكذا لا تبطل لو حرفها عمدا لا لحاجة ولكنه هو بنفسه لم ينحرف.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال) * وقال الشافعي: