____________________
وكذا إن لم يبق للظهرين إلا مقدار أربع يحتمل أن يختص بها العصر أو يصلي للظهر ثلاثا. وكذا إن بقي مقدار سبع يحتمل أن يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا.
وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو خمس أو ست. ويبتنى الحكم في هذه المسائل على وجهي النظر اللذين نقلناهما في المسألة السابقة عن " المقاصد العلية (1) " فتدبر.
[فيما لو رجع الأعمى إلى رأيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فروع، الأول: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته) * إن كانت الأمارة شرعية وأقوى من إخبار الغير أو مساوية له ولم تتقو به، وإلا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة، إذ الواجب التعويل على أقوى الظنين كما تقدم (2).
وإطلاق العبارة مقيد بما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد وإن أصاب) * كما في " المختلف (3) والذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6) والمسالك (7) وروض الجنان (8) والمدارك (9) " ونقل ذلك عن " الجامع (10) " وهو مذهب الشافعي (11). وخالف الشيخ
وكذا الشأن فيما إذا بقي مقدار ثلاث أو خمس أو ست. ويبتنى الحكم في هذه المسائل على وجهي النظر اللذين نقلناهما في المسألة السابقة عن " المقاصد العلية (1) " فتدبر.
[فيما لو رجع الأعمى إلى رأيه] قوله قدس الله تعالى روحه: * (فروع، الأول: لو رجع الأعمى إلى رأيه مع وجود المبصر لأمارة حصلت له صحت صلاته) * إن كانت الأمارة شرعية وأقوى من إخبار الغير أو مساوية له ولم تتقو به، وإلا وجبت الإعادة كما لو لم يكن لأمارة، إذ الواجب التعويل على أقوى الظنين كما تقدم (2).
وإطلاق العبارة مقيد بما إذا لم يظهر الانحراف فيأتي حكمه.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وإلا أعاد وإن أصاب) * كما في " المختلف (3) والذكرى (4) والبيان (5) والدروس (6) والمسالك (7) وروض الجنان (8) والمدارك (9) " ونقل ذلك عن " الجامع (10) " وهو مذهب الشافعي (11). وخالف الشيخ