____________________
[في عدم جواز الاجتهاد مع إمكان العلم بالقبلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن) * ذهب إليه علماؤنا كما في " التذكرة (1) " وعليه الإجماع كما في " المفاتيح (2) ".
وظاهرهم الاتفاق على أنه إن توقف العلم على صعود سطح وجب ذلك.
ولو وضع محرابه على المعاينة صلى إليه دائما ولا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة كما صرحوا (3) به. قالوا: وكذا من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حين صلاته.
واختلفوا فيما إذا توقف العلم على صعود جبل فظاهر الشيخ في " المبسوط " أنه يجب الصعود، قال: ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم، إنتهى (4).
وكلامه هذا كاد يكون صريحا في وجوب الصعود على الجبل كما هو المنقول عن المحقق (5). وهو خيرة " التذكرة (6) والدروس (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) وغاية المرام (10) " واستبعده الشهيد في " الذكرى " لأنه يلزم عدم جواز الصلاة في
وظاهرهم الاتفاق على أنه إن توقف العلم على صعود سطح وجب ذلك.
ولو وضع محرابه على المعاينة صلى إليه دائما ولا يحتاج في كل صلاة إلى معاينة الكعبة كما صرحوا (3) به. قالوا: وكذا من نشأ بمكة وعلم إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حين صلاته.
واختلفوا فيما إذا توقف العلم على صعود جبل فظاهر الشيخ في " المبسوط " أنه يجب الصعود، قال: ومن كان وراء جبل وهو في الحرم وأمكنه معرفة القبلة من جهة العلم لم يجز أن يعمل على الاجتهاد بل يجب عليه طلبه من جهة العلم، إنتهى (4).
وكلامه هذا كاد يكون صريحا في وجوب الصعود على الجبل كما هو المنقول عن المحقق (5). وهو خيرة " التذكرة (6) والدروس (7) والموجز الحاوي (8) وكشف الالتباس (9) وغاية المرام (10) " واستبعده الشهيد في " الذكرى " لأنه يلزم عدم جواز الصلاة في