____________________
والمتأخرون (1). وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفي في آخر بحث الحيض. ونقلنا هناك كلام من يظهر منه الخلاف.
وينبغي التنبيه على فرع وهو ما إذا شرع في الظهر ثم شك فيها بين الثلاث والأربع، فلو أتي بركعة الاحتياط لم يدرك ركعة العصر تامة، فقد احتمل احتمالات كثيرة وأصحها أنه يحتاط ولو فاتت العصر، لأن الأصح أن الأربع للظهر وقد وجب عليه أن يأتي بجميع واجباتها، بل لو قلنا إن الثلاث من العصر لكان الواجب ذلك، لأن الشأن فيه كالشأن فيما إذا قرأ الحمد والسورة ثم شك في قراءتهما قبل أن يركع وعلم أنه لو رجع إليهما لم يدرك ركعة العصر تامة فإنا لا نظن أن أحدا من علمائنا يقول بأنه يجب عليه قطع الظهر حينئذ والشروع في العصر. ولا فرق بين القراءة والجزء المنسي قبل تجاوز محله وركعة الاحتياط، إذ الكل من واجبات صلاة الظهر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال) * القول بأن مقدار الأربع من الخمس للظهر يجئ على القول بأن الجميع أداء في المسألة المتقدمة، فيكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر، كذا قال في " كشف اللثام (2) ". فعلى هذا يكون هذا القول هو المجمع عليه أو المشهور كما عرفت، وبه قطع " صاحب المدارك (3) ". قلت: ومقتضى الاستصحاب أنه وقت للظهر، وأيضا لا شك في أنه لا يصح في الحال غير الظهر فيه فكيف يكون وقتا للعصر، إلا أن يراد من الوقت ما يصح فيه الفعل في الجملة، فيكون بهذا المعنى
وينبغي التنبيه على فرع وهو ما إذا شرع في الظهر ثم شك فيها بين الثلاث والأربع، فلو أتي بركعة الاحتياط لم يدرك ركعة العصر تامة، فقد احتمل احتمالات كثيرة وأصحها أنه يحتاط ولو فاتت العصر، لأن الأصح أن الأربع للظهر وقد وجب عليه أن يأتي بجميع واجباتها، بل لو قلنا إن الثلاث من العصر لكان الواجب ذلك، لأن الشأن فيه كالشأن فيما إذا قرأ الحمد والسورة ثم شك في قراءتهما قبل أن يركع وعلم أنه لو رجع إليهما لم يدرك ركعة العصر تامة فإنا لا نظن أن أحدا من علمائنا يقول بأنه يجب عليه قطع الظهر حينئذ والشروع في العصر. ولا فرق بين القراءة والجزء المنسي قبل تجاوز محله وركعة الاحتياط، إذ الكل من واجبات صلاة الظهر.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وهل الأربع للظهر أو للعصر؟ فيه احتمال) * القول بأن مقدار الأربع من الخمس للظهر يجئ على القول بأن الجميع أداء في المسألة المتقدمة، فيكون مقدار ثلاث وقتا اضطراريا للظهر، كذا قال في " كشف اللثام (2) ". فعلى هذا يكون هذا القول هو المجمع عليه أو المشهور كما عرفت، وبه قطع " صاحب المدارك (3) ". قلت: ومقتضى الاستصحاب أنه وقت للظهر، وأيضا لا شك في أنه لا يصح في الحال غير الظهر فيه فكيف يكون وقتا للعصر، إلا أن يراد من الوقت ما يصح فيه الفعل في الجملة، فيكون بهذا المعنى