____________________
ويقصد بنيته التعجيل ولو نوى الأداء صح. وأول وقته بعد صلاة العشاء كما صرح بذلك في " المقنعة (1) والمسالك (2) " لكن روى علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) أن " لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل (3) ".
بيان: خبر سماعة (4) ونحوه (5) مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب (6) خص فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب (7) وخبر مرازم (8) وخبري زرارة (9) ومحمد (10) تدل على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب الأحمر يدل على جوازه للشاب (11). وأما الدال على جوازه للمسافر فأخبار كثيرة، منها ما رواه في " الذكرى (12) " من كتاب محمد بن أبي قرة من أن " فضل صلاة المسافر أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاؤها لهما أفضل) * ولأشباههما إجماعا كما في " كشف اللثام (13) " وظاهر " المدارك (14) والمفاتيح (15) " وهو المشهور
بيان: خبر سماعة (4) ونحوه (5) مطلق في جواز التقديم وخبر معاوية بن وهب (6) خص فيه جواز التقديم بمن يضيع القضاء والخبر الآخر لمعاوية بن وهب (7) وخبر مرازم (8) وخبري زرارة (9) ومحمد (10) تدل على المنع وعدم الجواز وخبر يعقوب الأحمر يدل على جوازه للشاب (11). وأما الدال على جوازه للمسافر فأخبار كثيرة، منها ما رواه في " الذكرى (12) " من كتاب محمد بن أبي قرة من أن " فضل صلاة المسافر أول الليل كفضل صلاة المقيم في الحضر من آخر الليل ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقضاؤها لهما أفضل) * ولأشباههما إجماعا كما في " كشف اللثام (13) " وظاهر " المدارك (14) والمفاتيح (15) " وهو المشهور