____________________
شيخنا الشهيد في قواعده عدم الخلاف في الرجوع إليهما، وفيه قوة، لأنهما حجة شرعية (1)، إنتهى. وسمعت عبارة " نهاية الإحكام (2) ". وفي " الدروس (3) والبيان (4) والموجز الحاوي (5) وكشف اللثام (6) " أنه يرجع إلى إخبار الغير. وهو الذي فهمه الفاضل الهندي من عبارة الشرائع. وقد سمعت فيما مضى عبارة " الذكرى (7) " واحتج عليه في " كشف اللثام " بأن التعويل عليه حينئذ يكون اجتهادا رافعا لاجتهاده الأول (8).
[حكم الأعمى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة) * هذا هو المشهور كما في " روض الجنان (9) والمقاصد العلية (10) " ومذهب الأكثر كما في " رسالة صاحب المعالم (11) وشرحها ". وفي " المبسوط (12) والشرائع (13) والمهذب (14) والإصباح (15) " فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعم من التقليد إلا أن المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي " المبسوط والشرائع " جماعة (16). فالظاهر انحصار الخلاف صريحا في
[حكم الأعمى] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة) * هذا هو المشهور كما في " روض الجنان (9) والمقاصد العلية (10) " ومذهب الأكثر كما في " رسالة صاحب المعالم (11) وشرحها ". وفي " المبسوط (12) والشرائع (13) والمهذب (14) والإصباح (15) " فيما نقل عنهما أنه يرجع إلى قول الغير وهو وإن كان أعم من التقليد إلا أن المراد التقليد كما فهم ذلك من عبارتي " المبسوط والشرائع " جماعة (16). فالظاهر انحصار الخلاف صريحا في