____________________
بيان: يدل على الجواز بعد الأصل صحيح علي بن جعفر " سأل أخاه (عليه السلام) عن الفراش الحرير ومثله من الديباج والمصلى الحرير هل يصلح للرجال النوم عليه والتكأة والصلاة؟ قال: يفترشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه (1) ". وفي " مجمع البرهان (2) " أن الحديث ليس صريحا في جواز التكأة لتركه في الجواب، وفيه أن المناط منقح مع الأولوية. ويدل عليه أيضا قول الصادق (عليه السلام) في خبر مسمع بن عبد الملك البصري: " لا بأس أن يؤخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو يجعله مصلى يصلي عليه (3) " واحتمال إرادة الحرير الممتزج من الخبرين بعيد.
واحتج الشيخ (4) للمنع والمحقق (5) لأحد وجهي التردد وأبو العباس (6) بعموم تحريمه على الرجال، وقد علمت أن هذا العموم لم نجده إلا في قوله (صلى الله عليه وآله): " هذان محرمان على ذكور أمتي (7) " وليس مسندا في طرقنا، والأخبار (8) إما مصرح فيها بذكر الثوب أو اللبس، سلمنا ولكن الخاص مقدم على العام.
[في جواز الكف بالحرير] قوله قدس الله روحه: * (و) * يجوز * (الكف به) * هذا ما أفتى به الأصحاب كما في " الذكرى (9) وشرح الشيخ نجيب الدين " بل في الأخير أنه
واحتج الشيخ (4) للمنع والمحقق (5) لأحد وجهي التردد وأبو العباس (6) بعموم تحريمه على الرجال، وقد علمت أن هذا العموم لم نجده إلا في قوله (صلى الله عليه وآله): " هذان محرمان على ذكور أمتي (7) " وليس مسندا في طرقنا، والأخبار (8) إما مصرح فيها بذكر الثوب أو اللبس، سلمنا ولكن الخاص مقدم على العام.
[في جواز الكف بالحرير] قوله قدس الله روحه: * (و) * يجوز * (الكف به) * هذا ما أفتى به الأصحاب كما في " الذكرى (9) وشرح الشيخ نجيب الدين " بل في الأخير أنه