____________________
عن التقي (1) والعجلي، ولم أجده صرح بذلك في " السرائر " ونسبه في " كشف الرموز " إلى الشيخ وأتباعه (2). وفي " التنقيح (3) " وأنه الأظهر بين الأصحاب. وفي " المفاتيح (4) " نسبته إلى المتأخرين. وفي " الذخيرة (5) والوافي (6) " أنه أشهر. وظاهر " نهاية الإحكام (7) والتحرير (8) والمقتصر (9) وكشف الالتباس (10) وغاية المرام (11) ومنتقى الجمان (12) " التوقف.
وعن بعض الأصحاب (13) المجوزين اشتراط كونهما في محالهما، وأكثر من جوز (14) صرح بكراهة الصلاة فيهما. ومن المجوزين (15) من قال تجوز التكة والقلنسوة من الحرير، ومنهم (16) من قال: تجوز الصلاة فيهما، والظاهر أن المعنى واحد.
وعن بعض الأصحاب (13) المجوزين اشتراط كونهما في محالهما، وأكثر من جوز (14) صرح بكراهة الصلاة فيهما. ومن المجوزين (15) من قال تجوز التكة والقلنسوة من الحرير، ومنهم (16) من قال: تجوز الصلاة فيهما، والظاهر أن المعنى واحد.