____________________
الشفع، أو لجواز حملها على ما إذا صلاها موصولة ولو على ضرب من التقية كما ورد ذلك بعض الأخبار، أو على أن المراد تعليم أن الوتر هي الثالثة لا الثلاث كما يزعمه العامة (1).
ثم إن خبر رجاء بن [أبي] الضحاك (2) نص صريح في أن الرضا (عليه السلام) كان يقنت في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة على لفظ كل صلاة فريضة ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأصحاب كما اعترفوا به بل صرح جماعة كثيرون أن في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقق في " المعتبر (3) " إلى غير ذلك من المرجحات، على أن هذا الخبر قد وقع في سنده اضطراب في " الإستبصار (4) " حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) وفضالة لا يروي عنه. ثم إن ابن سنان وإن كان الظاهر أنه عبد الله، إلا أنه لم يصرح به وهذا يقال في مثل المقام، وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت.
[في سقوط النوافل في السفر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء) * أما سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في " الخلاف (5) والسرائر (6) والروضة (7)
ثم إن خبر رجاء بن [أبي] الضحاك (2) نص صريح في أن الرضا (عليه السلام) كان يقنت في الثانية من الشفع وضعفه منجبر بالعمومات المشتملة على لفظ كل صلاة فريضة ونافلة في الأخبار والإجماعات وبعمل الأصحاب كما اعترفوا به بل صرح جماعة كثيرون أن في الثلاث ثلاثة قنوتات منهم المحقق في " المعتبر (3) " إلى غير ذلك من المرجحات، على أن هذا الخبر قد وقع في سنده اضطراب في " الإستبصار (4) " حيث رواه عن فضالة عن ابن مسكان عن الصادق (عليه السلام) وفضالة لا يروي عنه. ثم إن ابن سنان وإن كان الظاهر أنه عبد الله، إلا أنه لم يصرح به وهذا يقال في مثل المقام، وقد استوفينا الكلام في بحث القنوت.
[في سقوط النوافل في السفر] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتسقط في السفر نوافل الظهرين ونافلة العشاء) * أما سقوط نوافل الظهرين فإجماعي كما في " الخلاف (5) والسرائر (6) والروضة (7)