____________________
كما هو صريح بعضها، وحمل خبر خراش على الأفضلية، وأن غرض المعصوم منع ما ادعاه المعترض من التسوية في الاجتهاد، فإن الاجتهاد عندهم نازل منزلة اليقين، فإذا كان في صورة حصول الاجتهاد الأفضل أن يكون كذا ففي غيره بطريق أولى كما ذكره بعضهم (1).
هذا وفي " جامع المقاصد " أن قول المصنف " أربع مرات مستدرك " لا فائدة فيه أصلا بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات كل مرة إلى أربع جهات (2). قلت:
يمكن الجواب بأنه إنما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرات لئلا يوهم الاكتفاء بصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها، فلا تكرار ولا إيهام.
ولو كان عليه فرضان في وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة (3) وبعض (4) الإجماعات أنه يصليهما معا إلى أول جهة وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة. وهو خيرة " نهاية الإحكام (5) " ونفى عنه البأس في " المدارك (6) " وإليه ذهب أستاذنا (7) الشريف وشيخنا الشيخ (8) دامت حراستهما. وظاهر جماعة (9) كما هو ظاهر بعض (10)
هذا وفي " جامع المقاصد " أن قول المصنف " أربع مرات مستدرك " لا فائدة فيه أصلا بل ربما أوهم فعل الصلاة أربع مرات كل مرة إلى أربع جهات (2). قلت:
يمكن الجواب بأنه إنما لم يكتف بالصلاة إلى الأربع عن ذكر المرات لئلا يوهم الاكتفاء بصلاة واحدة تقع إلى الأربع جهات بحيث توزع أفعالها عليها، فلا تكرار ولا إيهام.
ولو كان عليه فرضان في وقت واحد فظاهر إطلاق جماعة (3) وبعض (4) الإجماعات أنه يصليهما معا إلى أول جهة وكذلك في الثانية والثالثة والرابعة. وهو خيرة " نهاية الإحكام (5) " ونفى عنه البأس في " المدارك (6) " وإليه ذهب أستاذنا (7) الشريف وشيخنا الشيخ (8) دامت حراستهما. وظاهر جماعة (9) كما هو ظاهر بعض (10)