____________________
بيان: ما ذكره في " المختلف " من الإجماع المركب وأنه كل من قال بالتشريك هناك قال به هنا منقوض (1)، فإن المفيد في " المقنعة (2) " والشيخ في " النهاية (3) والمبسوط (4) والخلاف (5) " والديلمي في " المراسم (6) " قالوا: إن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق المغربي وإنه أول العشاء وشركوا بين الظهرين.
هذا، والأخبار الدالة على أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل. وفي " مجمع البرهان (7) " احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك.
[أول وقت صلاة العشاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) * إجماعا كما في " الغنية (8) والسرائر (9) ". وفي " المختلف (10) " لا فارق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب. وفي " غاية المرام (11) " بعد أن نسبه إلى بعض المتقدمين قال:
وعليه المتأخرون. وفي " المدارك (12) " أنه مذهب السيد والكاتب والتقي والقاضي
هذا، والأخبار الدالة على أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق المغربي محمولة على الفضل. وفي " مجمع البرهان (7) " احتمل حمل كلام القائلين بذلك على ذلك.
[أول وقت صلاة العشاء] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وأول وقت العشاء من حين الفراغ من المغرب) * إجماعا كما في " الغنية (8) والسرائر (9) ". وفي " المختلف (10) " لا فارق بين الظهرين والعشائين، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب. وفي " غاية المرام (11) " بعد أن نسبه إلى بعض المتقدمين قال:
وعليه المتأخرون. وفي " المدارك (12) " أنه مذهب السيد والكاتب والتقي والقاضي