____________________
الحاوي (1) والجعفرية (2) والعزية والروض (3) والروضة (4) والمدارك (5) " وظاهرها جواز المزج بكل محلل تجوز الصلاة فيه كما في " السرائر (6) والوسيلة (7) والشرائع (8) والمعتبر (9) والتذكرة (10) ونهاية الإحكام (11) " وغيرها (12)، بل في " المعتبر والتذكرة " أن مذهب علمائنا جوازها بالممزوج بالقطن والكتان وغيرهما من المحلل. وفي " المنتهى (13) " الإجماع على جوازها في الممزوج بالقطن والخز. ولعل المراد المثال لأقصر الحكم على ذلك كما هو الظاهر من كل من قال كالقطن والكتان.
وفي " المقنعة (14) والمبسوط (15) " الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر كاف التشبيه. وفي " النهاية (16) والخلاف (17) والمراسم (18) " الاقتصار على
وفي " المقنعة (14) والمبسوط (15) " الاقتصار على القطن والكتان والخز من دون ذكر كاف التشبيه. وفي " النهاية (16) والخلاف (17) والمراسم (18) " الاقتصار على