____________________
كالجنون والحيض ونحوهما كما نص على ذلك جماعة (1). وهذا القضاء واجب للأخبار والإجماع حتى على القول بأنها لو فعلت حين إدراك الركعة قضاء أو مركبة.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة) * عندنا. وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين (عليهم السلام) كما في " كشف اللثام (2) " وهو المعروف من المذهب كما في " المدارك (3) " لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما. وفي " المدارك (4) " إن قلنا بالاشتراك فاللازم هو الأولى لتقدمها وإلا فالثانية. وفي " المنتهى (5) " على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين يكون مدركا للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعا، وهو قول الشافعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) * نفي عن ذلك الخلاف في " الخلاف (6) ". وفي " التذكرة (7) " أنه الأشهر، وعليه المحقق (8) والشهيدان (9) والكركي (10) والصيمري (11)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع وجبت العصر خاصة) * عندنا. وهو مع وضوحه منصوص عن الصادقين (عليهم السلام) كما في " كشف اللثام (2) " وهو المعروف من المذهب كما في " المدارك (3) " لاستحالة التكليف بهما معا في وقت لا يسعهما. وفي " المدارك (4) " إن قلنا بالاشتراك فاللازم هو الأولى لتقدمها وإلا فالثانية. وفي " المنتهى (5) " على قول بعض أصحابنا من اشتراك الوقتين يكون مدركا للصلاتين لو أدرك قبل الغروب أربعا، وهو قول الشافعي.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو كان مقدار خمس ركعات والطهارة وجب الفرضان) * نفي عن ذلك الخلاف في " الخلاف (6) ". وفي " التذكرة (7) " أنه الأشهر، وعليه المحقق (8) والشهيدان (9) والكركي (10) والصيمري (11)