____________________
قد سمع كتابيهما جل أصحاب الحديث، وروايته هنا عن ابن أبي عمير مع أنه منجبر بالشهرة المعلومة والمنقولة كما عرفت، ولا حاجة بنا إلى حملها على حال الضرورة أو الحرب أو التقية، ولا إلى تقييدها بالممتزج، ثم إن التكة لا تزيد عن المكفوف بالحرير.
[الصلاة في الممتزج] قوله قدس الله روحه: * (ويجوز الممتزج) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والعزية وكشف اللثام (4) والمفاتيح (5) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (6) والتذكرة (7) " وفي " الغنية (8) " الإجماع على كراهية الملحم بالحرير.
وقد أطلق المصنف الامتزاج من دون تنصيص على الممزوج به، كما أطلق ذلك في " الإرشاد (9) والتحرير (10) والبيان (11) والدروس (12) والذكرى (13) والموجز
[الصلاة في الممتزج] قوله قدس الله روحه: * (ويجوز الممتزج) * إجماعا كما في " الخلاف (1) والمنتهى (2) وجامع المقاصد (3) والعزية وكشف اللثام (4) والمفاتيح (5) " وهو مذهب علمائنا كما في " المعتبر (6) والتذكرة (7) " وفي " الغنية (8) " الإجماع على كراهية الملحم بالحرير.
وقد أطلق المصنف الامتزاج من دون تنصيص على الممزوج به، كما أطلق ذلك في " الإرشاد (9) والتحرير (10) والبيان (11) والدروس (12) والذكرى (13) والموجز