____________________
وقال في " المدارك ": إن ابن الأثير ذكر لها في نهايته معاني منها أنها العبادة المخصوصة. والظاهر أن هذا المعنى ليس حقيقة لغة، لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذا المعنى إلا من قبل الشرع، وذكرهم له في كتبهم لا يقتضي كونه حقيقة، لأن دأبهم جمع المعاني التي استعمل فيها اللفظ سواء كانت حقيقية أو مجازية، إنتهى (1).
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشيته " يمكن أن يكون لفظ الصلاة والزكاة والحج والصوم والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقائق في العبادات المخصوصة في الشرع المتقدم على شرع الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن كفار العرب كانوا قبل الرسول (صلى الله عليه وآله) يحجون وكانوا يسمون ذلك حجا، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلون بحسب شرعهم، وكانت العرب تسمي ذلك صلاة، وكان غير العرب يسمون ذلك بما يرادف ذلك اللفظ، وكذا كانوا يصومون ويغتسلون من الجنابة، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول (صلى الله عليه وآله)، والرسول (صلى الله عليه وآله) غير بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ولا يقتضي ذلك تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات، فتأمل (2)، إنتهى.
ويبقي الكلام في كتابتها بالواو كالزكاة قال البيضاوي (3): كتبتا بالواو على لفظ المفخم. قلت: أي من يميل الألف إلى مخرج الواو.
واختلف الفقهاء في تعريفها شرعا، ففي " المبسوط " أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامه أذكار مخصوص. قال: وفي الناس من قال إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة، والأول أصح (4)،
وقال الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشيته " يمكن أن يكون لفظ الصلاة والزكاة والحج والصوم والغسل وما يرادف هذه الألفاظ في لغة غير العرب صارت حقائق في العبادات المخصوصة في الشرع المتقدم على شرع الرسول (صلى الله عليه وآله)، فإن كفار العرب كانوا قبل الرسول (صلى الله عليه وآله) يحجون وكانوا يسمون ذلك حجا، وكذا اليهود والنصارى كانوا يصلون بحسب شرعهم، وكانت العرب تسمي ذلك صلاة، وكان غير العرب يسمون ذلك بما يرادف ذلك اللفظ، وكذا كانوا يصومون ويغتسلون من الجنابة، فلا يبعد صيرورة تلك الألفاظ حقائق في عباداتهم قبل زمان الرسول (صلى الله عليه وآله)، والرسول (صلى الله عليه وآله) غير بعض أجزاء عباداتهم أو أكثرها ولا يقتضي ذلك تغير الاستعمال بحسب الحقيقة كما هو الشأن في المعاملات، فتأمل (2)، إنتهى.
ويبقي الكلام في كتابتها بالواو كالزكاة قال البيضاوي (3): كتبتا بالواو على لفظ المفخم. قلت: أي من يميل الألف إلى مخرج الواو.
واختلف الفقهاء في تعريفها شرعا، ففي " المبسوط " أنها عبارة عن أفعال مخصوصة من قيام وركوع وسجود إذا ضامه أذكار مخصوص. قال: وفي الناس من قال إنها في الشرع أيضا الدعاء إذا وقع في محال مخصوصة، والأول أصح (4)،