* (الأول) * في تعيينها لكل صلاة وقتان:
____________________
بيان: الخبر الذي استند إليه في " الموجز (1) وشرحه (2) " في استثناء صلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة وهو ما رواه الشيخ في " المصباح (3) " عن أمير المؤمنين (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " من صلى ليلة الجمعة أربع ركعات لا يفرق بينهن الخبر " يحتمل عدم الفرق بتعقيب أو غيره.
* (الفصل الثاني: في أوقاتها وفيه مطلبان) * قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول في تعيينها، لكل صلاة وقتان) * هذا مذهب المعظم كما في موضع من " كشف اللثام (4) " وعندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع (5) كما في موضع آخر منه: وفي " المفاتيح (6) " أنه المشهور.
وعن " المهذب (7) " عن بعض الأصحاب أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد
* (الفصل الثاني: في أوقاتها وفيه مطلبان) * قوله قدس الله تعالى روحه: * (الأول في تعيينها، لكل صلاة وقتان) * هذا مذهب المعظم كما في موضع من " كشف اللثام (4) " وعندنا وعند كل من قال بالوجوب الموسع (5) كما في موضع آخر منه: وفي " المفاتيح (6) " أنه المشهور.
وعن " المهذب (7) " عن بعض الأصحاب أن المغرب ليس لها إلا وقت واحد