____________________
في " الخلاف (1) والمبسوط (2) " فحكم بعدم الإعادة مع الإصابة، لأصل البراءة وتحقق الصلاة نحو القبلة. وفي " المنتهى (3) " القولان قويان. واستشكل في " المعتبر (4) والتحرير (5) ". وقال في " المبسوط (6) ": ولو كان مع ضيق الوقت كانت صلاته ماضية. وفي " المعتبر (7) والمنتهى (8) " في هذا الإطلاق أيضا إشكال.
بيان: ما اختاره المصنف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب، لأن الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.
[لو بان الخطأ في القبلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا) * هذا مذهب العلماء كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " وفي " المدارك (11) " بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقق والعلامة. وهو موضع وفاق كما في " التذكرة (12) والتنقيح (13) والمقاصد العلية (14) والروض (15) والمفاتيح (16) " وبه صرح المحقق (17)
بيان: ما اختاره المصنف هنا من الإعادة وإن أصاب هو الصواب، لأن الجاهل غير معذور كما هو المشهور والمنصور.
[لو بان الخطأ في القبلة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (الثاني: لو صلى بالظن أو لضيق الوقت ثم تبين الخطأ أجزأ إن كان الانحراف يسيرا) * هذا مذهب العلماء كما في " المعتبر (9) والمنتهى (10) " وفي " المدارك (11) " بإجماع العلماء قاله جماعة منهم المحقق والعلامة. وهو موضع وفاق كما في " التذكرة (12) والتنقيح (13) والمقاصد العلية (14) والروض (15) والمفاتيح (16) " وبه صرح المحقق (17)