____________________
وغيرها (1) أنه لم يثبت لها طريق من طرق أصحابنا.
وقال في " الروض (2) والروضة (3) ": بقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها، إنتهى.
واستثنى أبو العباس في " الموجز (4) " وتبعه الصيمري (5) في شرحه صلاة أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. وعن علي بن بابويه (6) أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة، وهو خيرة ولده في " الهداية (7) " وتمام الكلام في بحث العيد.
وفي " كشف اللثام (8) " أن في قواعد الشهيد أن ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أربع بتسليمة. قلت: وذكر في " الذكرى (9) " أن ذلك ظاهر " المقنع " ولم نجد ذلك في " المقنع " وكأنه أخذه من ظاهر " المختلف (10) " حيث قال: قال الصدوق في كتاب المقنع وروي: أنها بتسليمتين قلت: وهذه العبارة لم نجدها أيضا في المقنع.
وهو الظاهر من " صاحب البحار (11) " ونص " الفقيه (12) والهداية (13) " أنها بتسليمتين.
وقال في " الروض (2) والروضة (3) ": بقي صلوات أخر ذكرها الشيخ في المصباح والسيد رضي الدين ابن طاووس في تتماته يفعل منها بتسليم واحد أزيد من ركعتين وترك الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها، إنتهى.
واستثنى أبو العباس في " الموجز (4) " وتبعه الصيمري (5) في شرحه صلاة أحد عشر ركعة بتسليمة واحدة ليلة الجمعة وصلاة أربع ركعات بتسليمة واحدة ليلة الجمعة. وعن علي بن بابويه (6) أن صلاة العيد بغير خطبة أربع بتسليمة، وهو خيرة ولده في " الهداية (7) " وتمام الكلام في بحث العيد.
وفي " كشف اللثام (8) " أن في قواعد الشهيد أن ظاهر الصدوق أن صلاة التسبيح أربع بتسليمة. قلت: وذكر في " الذكرى (9) " أن ذلك ظاهر " المقنع " ولم نجد ذلك في " المقنع " وكأنه أخذه من ظاهر " المختلف (10) " حيث قال: قال الصدوق في كتاب المقنع وروي: أنها بتسليمتين قلت: وهذه العبارة لم نجدها أيضا في المقنع.
وهو الظاهر من " صاحب البحار (11) " ونص " الفقيه (12) والهداية (13) " أنها بتسليمتين.