مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٢١١
ولو ظن الخروج صارت قضاء
____________________
أنه لا إثم بالتأخير بعد الانكشاف وعبارة التذكرة إن احتملنا منها ذلك أفهمت احتمال العصيان بالتأخير بعد الانكشاف ولا وجه له.
وفي " الذكرى (1) " لا يخرج عن التحريم بإبقاء ركعة وإن حصل بها الأداء، لأن ذلك بحكم التغليب.
[حكم من ظن خروج الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ظن الخروج صارت قضاء) * كما في " التذكرة (2) ونهاية الإحكام (3) وجامع المقاصد (4) وفوائد القواعد (5) " وغيرها (6).
وفي " كشف اللثام " يقوى عندي أنه إن فعلها من غير تعرض للأداء والقضاء بل اكتفى بالفرض الفلاني من هذا اليوم أو الليل أجزأ، لأن التعرض لهما إنما كان للتمييز وقد حصل به بل هو المتعين إذا تردد في الخروج من غير ظن إلا أن يقال أصالة العدم تمنع التردد (7).
وفي " فوائد القواعد (8) " المراد بالظن هنا ما يجوز الاعتماد عليه شرعا لا مطلقه.
وفي " كشف اللثام (9) " لا يتأتى هنا استحباب التأخير ولا وجوبه حتى يحصل

(1) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج 2 ص 405.
(2) تذكرة الفقهاء: في أوقات الصلاة ج 2 ص 391.
(3) نهاية الإحكام: كتاب الصلاة في الأوقات ج 1 ص 331.
(4) جامع المقاصد: في أوقات الصلاة ج 2 ص 40.
(5) فوائد القواعد: في أوقات الصلاة ص 47 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).
(6) ذكرى الشيعة: أحكام الرواتب ج 2 ص 397.
(7) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج 3 ص 110.
(8) فوائد القواعد: في أوقات الصلاة ص 47 (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 4242).
(9) كشف اللثام: في أوقات الصلاة ج 3 ص 110.
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست