مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٥ - الصفحة ٥١٥

____________________
وفي " المدارك (1) والكفاية (2) والمفاتيح (3) " التردد ثم الميل إلى الجواز. وفي " المراسم (4) والغنية (5) " أنه وردت فيه لهن رخصة. وفي " الوسيلة (6) " أنه مكروه. وفي " المبسوط (7) والسرائر (8) " أن تنزههن عنه أفضل.
بيان: حجة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل، وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام (9) " وقريب منه رواية (10) إسماعيل بن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدة الحاجة.
حجة القول الآخر صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء (11) وخبره أيضا: " إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء 12 " وفي خبر جابر الجعفي المروي في " الخصال " " يجوز للمرأة لبس

(١) مدارك الأحكام: في لباس المصلي ج ٣ ص ١٧٧.
(٢) كفاية الأحكام: في لباس المصلي ص ١٦ س ١٥.
(٣) مفاتيح الشرائع: في لباس المصلي ج ١ ص ١١٠.
(٤) المراسم: كتاب الصلاة فيما يصلى فيه ص ٦٤.
(٥) غنية النزوع: كتاب الصلاة في ستر العورة ص ٦٦.
(٦) الوسيلة: ما يجوز فيه الصلاة ص 87.
(7) المبسوط: فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 83.
(8) السرائر: في لباس المصلي ج 1 ص 263.
(9) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب لباس المصلي ح 3 ج 3 ص 275.
(10) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الإحرام ح 10 ج 9 ص 43.
(11) ظاهر عبارة الشارح (رحمه الله) أن هنا خبرين لزرارة أحدهما الصحيح والآخر غير صحيح وهو المعبر عنه بقوله " وخبره أيضا ". ولكنا لم نعثر له في كتب الأخبار إلا على خبر واحد رواه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكير عن زرارة يشتمل على كلا القطعتين المرويتين في المقام، فراجع وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 271.
(12) تقدم آنفا تحت رقم 11.
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»
الفهرست