____________________
وفي " المدارك (1) والكفاية (2) والمفاتيح (3) " التردد ثم الميل إلى الجواز. وفي " المراسم (4) والغنية (5) " أنه وردت فيه لهن رخصة. وفي " الوسيلة (6) " أنه مكروه. وفي " المبسوط (7) والسرائر (8) " أن تنزههن عنه أفضل.
بيان: حجة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل، وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام (9) " وقريب منه رواية (10) إسماعيل بن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدة الحاجة.
حجة القول الآخر صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء (11) وخبره أيضا: " إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء 12 " وفي خبر جابر الجعفي المروي في " الخصال " " يجوز للمرأة لبس
بيان: حجة المشهور الأصل والاستصحاب وإطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيد إلا بدليل، وموثق ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " النساء تلبس الحرير والديباج إلا في الإحرام (9) " وقريب منه رواية (10) إسماعيل بن الفضل والضعف تجبره الشهرة وأنه لو كان نزعه واجبا عليها في حال الصلاة مع إباحة لبسه لها في غيرها لشاع وذاع بحيث لا خفاء لعموم البلوى وشدة الحاجة.
حجة القول الآخر صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليهما السلام) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء (11) وخبره أيضا: " إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء 12 " وفي خبر جابر الجعفي المروي في " الخصال " " يجوز للمرأة لبس