____________________
باعتبار ما، فإذا أدرك المكلف خمسا فقد أدرك ركعة من آخر وقت الظهر فأوجبت الظهر واستتبعت ثلاثا من وقت العصر - إلى أن قال: - فحينئذ لا وجه لوجوب المغرب بإدراك أربع، هذا مع النص عن أهل البيت (عليهم السلام) بأنه لو بقي أربع من آخر وقت العشائين اختصت العشاء به وهذا يصلح دليلا على اختصاص العصر بالأربع مع النص عليه أيضا، إنتهى.
هذا وعبارة " كشف اللثام (1) " يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال: وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا أخرهما إلى أن يبقى مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل ابن فرقد. وفي " التذكرة (2) " أنه الظاهر عندنا والمنصوص عن الأئمة (عليهم السلام)، إنتهى. والموجود في " التذكرة " بعد نقل احتمال أن الأربع للظهر أو للعصر ما نصه في نسختين: الظاهر عندنا أن الأربع في مقابلة العصر لورود النص عن الأئمة (عليهم السلام). ونحوه ما في " نهاية الإحكام (3) ".
هذا وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معا كما أشرنا إليه ويحتمل العدم وإن بقي الاشتراك بناء على أنهما إن صليتا صارت العشاء قضاء أو مركبة أو إن بقيت أداء لحرمة التأخير.
[في وجوب الترتيب بين الفرائض اليومية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء) * أما ترتبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في " المعتبر (4) وكشف اللثام (5) "
هذا وعبارة " كشف اللثام (1) " يظهر منها خلاف الواقع لأنه قال: وتظهر الفائدة في المغرب والعشاء إذا أخرهما إلى أن يبقى مقدار أربع، فعلى الأول يصليهما دون الثاني وهو نص مرسل ابن فرقد. وفي " التذكرة (2) " أنه الظاهر عندنا والمنصوص عن الأئمة (عليهم السلام)، إنتهى. والموجود في " التذكرة " بعد نقل احتمال أن الأربع للظهر أو للعصر ما نصه في نسختين: الظاهر عندنا أن الأربع في مقابلة العصر لورود النص عن الأئمة (عليهم السلام). ونحوه ما في " نهاية الإحكام (3) ".
هذا وعلى القول بالاشتراك يحتمل وجوبهما معا كما أشرنا إليه ويحتمل العدم وإن بقي الاشتراك بناء على أنهما إن صليتا صارت العشاء قضاء أو مركبة أو إن بقيت أداء لحرمة التأخير.
[في وجوب الترتيب بين الفرائض اليومية] قوله قدس الله تعالى روحه: * (وتترتب الفرائض اليومية أداء وقضاء) * أما ترتبها في الأداء فهو فتوى العلماء كما في " المعتبر (4) وكشف اللثام (5) "