ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلا يوم الجمعة،
____________________
الروايتين كما في " المنتهى (1) ".
[في الاقتصار على الحمد في ضيق الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد) * أما الاقتصار على الحمد في النوافل فلا كلام فيه حتى في السعة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما في الفرائض فقد نقل الإجماع في غير موضع على أنه يجزي المستعجل والمريض قالوا: والمراد بالمستعجل من أعجلته حاجة كغريم يخشى فوته أو رفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك. وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ ظاهر " التذكرة (2) " العدم، واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (3) ". وقال المحقق الثاني: وقد يلوح من كلام صاحب المعتبر عد الضيق سببا مسقطا للسورة ولم أجد في كلام أحد إشعارا بذلك ولا في كلامه تصريح به (4)، إنتهى. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلا يوم الجمعة) * أما عدم جواز تقديم نافلة الزوال في غير الجمعة فقد تقدم الكلام فيه. وقد حمل الشيخ في " التهذيب (5) " مرسلي ابن أذينة وعلي بن الحكم وخبري القاسم وعبد الأعلى على من يشتغل عنها في وقتها. وأما الأخبار (6) الواردة في أنها كالهدية فليست بنص في الراتبة، وأما استثناء يوم الجمعة
[في الاقتصار على الحمد في ضيق الوقت] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولو ظن ضيق الوقت خفف القراءة واقتصر على الحمد) * أما الاقتصار على الحمد في النوافل فلا كلام فيه حتى في السعة كما يأتي إن شاء الله تعالى. وأما في الفرائض فقد نقل الإجماع في غير موضع على أنه يجزي المستعجل والمريض قالوا: والمراد بالمستعجل من أعجلته حاجة كغريم يخشى فوته أو رفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك. وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ ظاهر " التذكرة (2) " العدم، واحتمل الأمرين في " نهاية الإحكام (3) ". وقال المحقق الثاني: وقد يلوح من كلام صاحب المعتبر عد الضيق سببا مسقطا للسورة ولم أجد في كلام أحد إشعارا بذلك ولا في كلامه تصريح به (4)، إنتهى. وتمام الكلام سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يجوز تقديم نافلة الزوال عليه إلا يوم الجمعة) * أما عدم جواز تقديم نافلة الزوال في غير الجمعة فقد تقدم الكلام فيه. وقد حمل الشيخ في " التهذيب (5) " مرسلي ابن أذينة وعلي بن الحكم وخبري القاسم وعبد الأعلى على من يشتغل عنها في وقتها. وأما الأخبار (6) الواردة في أنها كالهدية فليست بنص في الراتبة، وأما استثناء يوم الجمعة