____________________
قلت: بل قد يقال كما قال الأستاذ (1) أدام الله تعالى حراسته: إن الوجه في تخصيص الوجه أن مدار صدق الاستقبال عليه، ولذا لا يتحقق فيما لا وجه له كالشجرة والحجر والجدار ونحوها، إنتهى. وأنت خبير بأن هذا لا يتم في قولهم يحرم استقبال القبلة في البول والغائط فإن جماعة (2) منهم قالوا: إنه لو انحرف عنها ببعض بدنه أو بفرجه لا يكفي في رفع الحرمة، فليتأمل. ونقل في " التذكرة (3) " هنا عن الشافعي في ثاني وجهيه الاجتزاء في المقام بالاستقبال بالوجه.
هذا وفي " فوائد القواعد (4) " المراد بالجهة في قول المصنف عين الكعبة، لأن الجهة إنما تعتبر في البعيد ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض.
قلت: يؤيد ذلك أنه صرح في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والذكرى (8) والموجز (9) وشرحه (10) " في المسألة بالمشاهد لها.
وفي " جامع المقاصد (11) " في شرح عبارة الكتاب ما نصه: ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق من عند قوله " والمشاهد لها " أي لو خرج بعض بدن كل واحد من هؤلاء - أعني المشاهد لها والمصلي في وسطها ولو بعد انهدامها إلى آخره - بطلت
هذا وفي " فوائد القواعد (4) " المراد بالجهة في قول المصنف عين الكعبة، لأن الجهة إنما تعتبر في البعيد ولا يتصور فيها خروج بعض البدن عنها دون بعض.
قلت: يؤيد ذلك أنه صرح في " التذكرة (5) ونهاية الإحكام (6) والتحرير (7) والذكرى (8) والموجز (9) وشرحه (10) " في المسألة بالمشاهد لها.
وفي " جامع المقاصد (11) " في شرح عبارة الكتاب ما نصه: ينبغي عود هذا إلى جميع ما سبق من عند قوله " والمشاهد لها " أي لو خرج بعض بدن كل واحد من هؤلاء - أعني المشاهد لها والمصلي في وسطها ولو بعد انهدامها إلى آخره - بطلت