الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال.
____________________
وقال الشهيد (1): ولا فرق بين الفريضة والنافلة ولا بين تغير المكان وعدمه، لأن أدلة القبلة لا تختلف بحسب الأمكنة بخلاف مكان المتيمم.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع تجدد شك) * فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا كما في " كشف اللثام (2) " والأمر كما قال. وفي " المنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) " في غير هذا المقام أنه لو تجدد الشك في الصلاة لا يلتفت إليه. وفي كشف اللثام (7) لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إذا أمكنه من غير إبطال للصلاة. قلت: فعلى هذا لو وافق الأول استمر، وإن خالفه يسيرا استدار وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال) * الأصح عدم القضاء كما هو خيرة " المنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والإيضاح (11) والذكرى (12) وكشف الالتباس (13)
قوله قدس الله تعالى روحه: * (إلا مع تجدد شك) * فلا خلاف في وجوب الاجتهاد ثانيا كما في " كشف اللثام (2) " والأمر كما قال. وفي " المنتهى (3) والتحرير (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) " في غير هذا المقام أنه لو تجدد الشك في الصلاة لا يلتفت إليه. وفي كشف اللثام (7) لا بأس عندي بتجديد الاجتهاد إذا أمكنه من غير إبطال للصلاة. قلت: فعلى هذا لو وافق الأول استمر، وإن خالفه يسيرا استدار وأتم، وإن خالفه كثيرا كان كظهور الخطأ بالاجتهاد بعد الفراغ، وإن لم يمكنه الاجتهاد فيها أتمها ولم يلتفت إلى شكه، فإذا فرغ استأنف الاجتهاد، فتأمل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (الرابع: لو ظهر خطأ الاجتهاد بالاجتهاد ففي وجوب القضاء إشكال) * الأصح عدم القضاء كما هو خيرة " المنتهى (8) والتذكرة (9) والتحرير (10) والإيضاح (11) والذكرى (12) وكشف الالتباس (13)