____________________
ونسب في " المختلف (1) والذكرى (2) " إلى مصباح الشيخ استحباب ركعتين بعد الوتيرة ونسبه العجلي (3) إلى الشذوذ. وقال المصنف: لا مشاحة في ذلك، لأن هذا وقت صالح للتنفل فجاز إيقاعهما قبل الوتيرة وبعدها (4). قلت: الموجود في " المصباح (5) " ثم صل الوتيرة وهي ركعتان من جلوس يتوجه فيهما بما تقدم ذكره وتعدان بركعة. ثم قال: ما يستحب فعله بعد العشاء الآخرة من الصلاة: يستحب أن تصلي ركعتين تقرأ في الأولى الحمد وآية الكرسي والجحد وفي الثانية الحمد وثلاث عشرة مرة التوحيد، وأربع ركعات مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) - إلى أن قال: - فإذا آوى إلى فراشه... وليس في ذلك فعل شئ بعد الوتيرة.
وليعلم أنه يمتد وقت العشاء إجماعا كما في " المنتهى (6) " وظاهر " المعتبر (7) " كما يأتي بيان ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر) * أما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتفاقي كما في " الخلاف (8) وكشف اللثام (9)
وليعلم أنه يمتد وقت العشاء إجماعا كما في " المنتهى (6) " وظاهر " المعتبر (7) " كما يأتي بيان ذلك.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وثمان ركعات صلاة الليل، وركعتا الشفع، وركعة واحدة للوتر، وركعتا الفجر) * أما كون صلاة الليل ثمان ركعات فاتفاقي كما في " الخلاف (8) وكشف اللثام (9)